من شروط الزكاة في الحبوب والثمار

قد يتساءل المسلمون عن ما ذكر من شروط الزكاة في الحبوب والثمار تعرف عليها عبر موقع مُحيط، وذلك لإخراجها في وقتها اتباعاً بأوامر الله عز وجل في الزكاة هي من أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الفقهاء بتفاصيلها استناداً لأحاديثه وفعل السلف الصالح من بعده.

من شروط الزكاة في الحبوب والثمار

هناك بعضاً من شروط الزكاة في الحبوب والثمار التي حددها الفقهاء، والتي عند توفرها ينبغي إخراج هذه الزكاة، وهذه الشروط هي:

النصاب

يقصد به بلوغ الحبوب والثمار حداً أو كمية معينة، عندما يصل حجمها إلى النصاب المحدد فقد وجب على المسلم إخراج الزكاة منها مع توفر الشروط الأخرى، وقد حدد العلماء نصاب زكاة الحبوب والثمار ب 5 أوسق.

أي مايعادل 612 كيلو جرام، بخلاف الحنفية الذين يوجبون زكاة الزروع والثمار دون تحديداً للنصاب، فيوجب منها في قليل الثمار وكثيرها، إن لم تنقص عن نصف صاع.

الامتلاك

فيكون المسلم ممتلكاً للثمار وقت وجوبها، فإن امتلكها بعد ذلك كأن اشتراها فليس عليه فيها زكاة، وذلك لقوله عزوجل “وآتوا حقه يوم حصاده”.

الكيل

يعد من شروط الزكاة في الحبوب والثمار ويقصد به أن تكون الحبوب والثمار يمكن كيلها فلا زكاة فيما لا يكال، كذلك أن تكون هذه الحبوب صالحة لادخارها، كالقمح والشعير فإن كانت لا يمكن ادخارها مثل الخضراوات والفاكهة فبإدخارها تفسد فلا زكاة فيها.

اقرأ أيضاً: كيفية حساب زكاة المال المدخر من الراتب

من شروط الزكاة في الحبوب والثمار
من شروط الزكاة في الحبوب والثمار

شروط الزكاة في الحبوب والثمار عند الشافعية

كما أضاف الشافعية من شروط الزكاة:

الثمار القوت

  • ويقصد به ما يتغذى عليه الجسم ويقتات به مثل الأرز وغيره من الحبوب.
  • كذلك أن تكون هذه الحبوب قد قام المسلم بزراعتها بنفسه، ولم تنبت في الأرض وحدها.

اطلع على: كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد

من شروط الزكاة في الحبوب والثمار
من شروط الزكاة في الحبوب والثمار

مقدار زكاة الحبوب والثمار

بعد التعرف على ما ذكره الفقهاء من شروط زكاة الحبوب والثمار، فما هو مقدار زكاتها؟ وبيان مقدارها:

إذا كانت سقاية هذه الحبوب والثمار وريّها عن طريق مياه الأمطار أو الأنهار وخلافه مما لا يشارك الإنسان فيه، ولا يبذل فيه تكلفة من مال أو مجهود فإن زكاتها تكون بمقدار العُشر.

وإذا كانت سقايتها وريِّها فيه بذل المجهود والوقت والمال مما يكلف المسلم فيها، فقد أوجب الإسلام في مقدار زكاتها نصف العُشر،

وقد ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :” فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرياً العُشر، وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العُشر”.

وإن كانت سقاية هذه الحبوب والثمار ما بين الأمطار وبين تكلفة المسلم، فإن زكاتها تكون ثلاثة أرباع عُشرها، فإن لم يتحقق المسلم من ذلك اخرج العُشر على سبيل الحيطة والحذر.

وقد حدد الفقهاء، بنصابها خمسة أوسق، وقد يعادل الوسق في تقديرهم مقدار 60 صاع، والصاع على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادل 4 حفنات بيدي الرجل الممتلئتين.

وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً في نصاب زكاة الحبوب والثمار فإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وذلك في قوله “ليس في دون خمسة أوسق صدقة”،

وهذا ما استدل به جمهور الفقهاء على شروطهم بخلاف الحنفية، ولا يجوز احراج الزكاة في صنفين معاً، بل يجب أن يبلغ كل صنف نصابه على حِدة.

تابع قراءة: كيفية حساب الزكاة وإخراجها للفقراء والمساكين

من شروط الزكاة في الحبوب والثمار صورة رقم 4

وقت زكاة الحبوب والثمار

بعد معرفة ما حدده العلماء من شروط زكاة الحبوب والثمار يتسائل البعض متى يجب إخراجها؟، وقد أجاب الفقهاء على ذلك بأن زكاة الحبوب والثمار تصبح واجبة الإخراج عند نضج الثمار وصلاحها.

وعند اشتداد الحبوب بحيث تكون كلاً من الحبوب والثمار خالية من العيوب، والآفات التي يمكن أن تصيبها، ففي النخيل يجب إخراج زكاته عند نضج التمر وتحوله للون الأصفر أو الأحمر.

فتكون في الحبوب بعد أن تتصفى من مايحيط بها من قشر وخلافه، وفي الثمار بعد أن تصبح جافة لكي تكون صالحة للتخزين، لذلك فإنه لا يشترط فيها أن تحول اي يمر عليها عام.

وإن قام صاحب الحبوب والثمار بالصرف فيها كأن يبيعها وجب عليه أيضاً زكاتها، فإن تعرضت للضرر أو التلف دون قصد منه فلا زكاة عليه فيها، وأن زرعت هذه الحبوب والثمار بقصد الاتجار والتربح، زكاتها ربع العُشر، بعد بلوغها النصاب والحول.

يُمكنك معرفة الآتي: على من تجب زكاة الفطر

حكم زكاة الزروع والثمار

اختلف الفقهاء في حكم زكاة الزروع والثمار، التي يجب على المسلم فيها إخراج زكاتها، أي أن الاختلاف يرجع إلى نوع المحصول الزراعي الذي يوجب الزكاة، وكانت أقوالهم:

رأى الأئمة بخلاف الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة على المسلم في كل الزروع التي يأكل منها ويقتات بها وتكون مما يتم كيله مثل القمح والتمر،

وذلك استناداً للحديث المتفق عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم:”ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة”، وفي حديث آخر برواية مسلم وأحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم :”ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة”.

وقد استدل المسلمون بمذهب الائمة ان الخضروات والفواكه والبقول ليست مما يمكن كيله فلا زكاة فيها.

ورأى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة في الزروع والثمار تجب على المسلم في قليلها وكثيرها وأنها واجبة في كل مايخرج من الأرض حبوباً أو ثمراً أو زروعاً فاكهة أو خضروات وبقوليات،

استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:” فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر”،فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم نوعاً وإنما كان الذكر على العام.

والرأي الراجح والذي تبعه معظم المسلمين إلى اليوم، هو رأى الائمة عدا الحنفية، وذلك لأنه على الرغم من وجود الخضروات والفواكه في المدينة والطائف فلم يرد عن الصحابة أو النبي أنه أخرج زكاة منها في أيامه.

وقد قرر الفقهاء وتبعهم المسلمون أن الزكاة في الفواكه والخضروات تكون في ثمنها ومالها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

ولم يذكر الفقهاء من شروط الزكاة الحبوب والثمار غير ذلك مما استدلوا عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومما تحققوا منه من الأخبار الواردة من أيامه وزمنه، فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج زكاته وفق الشروط المحددة إن تحققت وتوفرت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق